قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن الشاذلي بن احمد العكاري ،وإبن منيرة نواصرية، مولود في 16/2/1975 بـتونس، قاطن بـ 8 نهج العربية السعودية تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 199***** بتاريخ 18/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن الشاذلي بن احمد العكاري ،وإبن منيرة نواصرية، مولود في 16/2/1975 بـتونس، قاطن بـ 8 نهج العربية السعودية تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 199***** بتاريخ 18/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون