Arrête du ministre de la santé du 13 mars 2020, portant promotion exceptionnelle au grade d'administrateur général de la santé publique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 مارس 2020.
تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية كما يلي:
* دفعة أولى ابتداء من 1 أكتوبر 2019:
- بشير بريك،
- رضوان الحربي،
- نورالدين بن ناصف،
- ابراهيم بودريقة،
- وداد البوزيري حرم كمون،
- روضة الشرعابي حرم سويسي،
- كمال بركة،
- آسية الحاج قاسم بوبكر،
- جلال الرحالي،
- فوزي بن عبد الله،
- سامية كيلاني حرم حمدي،
- نبيل المصراطي،
- بسمة الغضبان،
- منير مناعي،
- زين العابدين سفطه،
- لطفي الصمعي،
- حمادي العامري،
- عماد الأحمر،
- بشير الايرماني،
- حمزة الظاهري،
- نصر المرزوقي،
- آمنة الشريف،
- راضية معروف،
- مليكة قاسم،
- منذر العابد.
* دفعة ثانية ابتداء من 1 جانفي 2020:
- هاشمي الأخرش،
- حافظ الدخلاوي،
- بسمة الهذلي حرم بن سليمان،
- كريمة خضر حرم طنوبي،
- نجوى بن عمارة،
- عطاف فليس،
- حنان بن سليمان حرم الرحماني،
- مراد العاشوري،
- كريم بلقاني،
- نصيب الساكري،
- سناء حركاتي،
- خالد العثماني،
- محمد الصديق طرشي،
- حاتم بن حسن،
- أشرف الشفار،
- بسمة حسايني،
- جيهان الجنحاني حرم دجبي،
- أحلام بن محمد،
- راضية بن الشيخ،
- فاطمة عايدي،
- سالم النبيلي،
- خالد الحاجي،
- هالة اليانقي،
- منير الكامل،
- ناصر زايدي،
- ريم حسين حرم بوسيف.
يحافظ الأعوان المتمتعون بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية كما يلي:
* دفعة أولى ابتداء من 1 أكتوبر 2019:
- بشير بريك،
- رضوان الحربي،
- نورالدين بن ناصف،
- ابراهيم بودريقة،
- وداد البوزيري حرم كمون،
- روضة الشرعابي حرم سويسي،
- كمال بركة،
- آسية الحاج قاسم بوبكر،
- جلال الرحالي،
- فوزي بن عبد الله،
- سامية كيلاني حرم حمدي،
- نبيل المصراطي،
- بسمة الغضبان،
- منير مناعي،
- زين العابدين سفطه،
- لطفي الصمعي،
- حمادي العامري،
- عماد الأحمر،
- بشير الايرماني،
- حمزة الظاهري،
- نصر المرزوقي،
- آمنة الشريف،
- راضية معروف،
- مليكة قاسم،
- منذر العابد.
* دفعة ثانية ابتداء من 1 جانفي 2020:
- هاشمي الأخرش،
- حافظ الدخلاوي،
- بسمة الهذلي حرم بن سليمان،
- كريمة خضر حرم طنوبي،
- نجوى بن عمارة،
- عطاف فليس،
- حنان بن سليمان حرم الرحماني،
- مراد العاشوري،
- كريم بلقاني،
- نصيب الساكري،
- سناء حركاتي،
- خالد العثماني،
- محمد الصديق طرشي،
- حاتم بن حسن،
- أشرف الشفار،
- بسمة حسايني،
- جيهان الجنحاني حرم دجبي،
- أحلام بن محمد،
- راضية بن الشيخ،
- فاطمة عايدي،
- سالم النبيلي،
- خالد الحاجي،
- هالة اليانقي،
- منير الكامل،
- ناصر زايدي،
- ريم حسين حرم بوسيف.
يحافظ الأعوان المتمتعون بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون