قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو آدم بن صلاح بن سالم بوقديدة، وإبن سعيدة الفرادي، مولود في 29/1/1981 بـسوسة، قاطن بــ 3 نهج عبد المطلب حي الرياض سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 731***** بتاريخ 22/8/2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو آدم بن صلاح بن سالم بوقديدة، وإبن سعيدة الفرادي، مولود في 29/1/1981 بـسوسة، قاطن بــ 3 نهج عبد المطلب حي الرياض سوسة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 731***** بتاريخ 22/8/2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون