قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن محمد بن الصحراوي السليمي، وإبن فتحية الشارني، مولود في 27/1/1986 بـالكاف، قاطن بنهج 1044 حي المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية ،ب.ت.و عدد 316***** بتاريخ 23/4/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن محمد بن الصحراوي السليمي، وإبن فتحية الشارني، مولود في 27/1/1986 بـالكاف، قاطن بنهج 1044 حي المهيري برنوصة الكاف، تونسي الجنسية ،ب.ت.و عدد 316***** بتاريخ 23/4/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون