Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 24 décembre 2019, fixant la liste de substituts du lait maternel.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم.
إن وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 6 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 جانفي 2018،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 فيفري 2019،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل الذي تم إبداؤه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 جوان 2019.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط قائمة بدائل لبن الأم بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2017، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟