Décret gouvernemental n° 2019-1203 du 25 décembre 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1203 لسنة 2019 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد معز بن أحمد، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد معز بن أحمد، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون