Décret gouvernemental n° 2019-1211 du 27 décembre 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1211 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد ماهر جاء بالله، متفقد جهوي للصحة العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة بالنيابة ابتداء من أول نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد ماهر جاء بالله، متفقد جهوي للصحة العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة بالنيابة ابتداء من أول نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون