Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre de la santé par intérim du 12 décembre 2019, reconnaissant la vocation universitaire à des services hospitaliers et sanitaires.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة بالنيابة مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لبعض الأقسام الاستشفائية والصحية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قررا ما يلي:
فصل وحيد ـ تمنح الصبغة الجامعية للأقسام الاستشفائية والصحية التالية:
- قسم الجراحة العامة وقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بتطاوين،
- قسم حفظ وقسم طب الأذن والأنف والحنجرة وقسم الطب الاستعجالي "ابن الجزار" وقسم الطب الاستعجالي "الأغالبة" بالمستشفى الجامعي "ابن الجزار" بالقيروان،
- قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة،
- قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بزغوان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
قررا ما يلي:
فصل وحيد ـ تمنح الصبغة الجامعية للأقسام الاستشفائية والصحية التالية:
- قسم الجراحة العامة وقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بتطاوين،
- قسم حفظ وقسم طب الأذن والأنف والحنجرة وقسم الطب الاستعجالي "ابن الجزار" وقسم الطب الاستعجالي "الأغالبة" بالمستشفى الجامعي "ابن الجزار" بالقيروان،
- قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة،
- قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بزغوان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون