Arrêté du ministre de l'éducation, du 25 décembre 2019, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef hors classe en éducation (session 2019).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية (دورة 2019).
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية.
قـرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير التربية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 ليوم 2 مارس 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 7 فيفري 2020.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 31 جانفي 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية.
قـرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية المفتوحة بمقتضى قرار من وزير التربية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 ليوم 2 مارس 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 7 فيفري 2020.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 31 جانفي 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون