Décret gouvernemental n° 2019-1213 du 27 décembre 2019, porant dispositions dérogatoires au décret gouvernemental n° 2018-569 du 12 juin 2018, portant création du diplôme national de la musique et du diplôme national supérieur de l'institut national de la musique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1213 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط أحكام استثنائية للأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى والديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط المالية لسنة 1985 وخاصة الفصل عدد 70 منه المتعلق بإحداث المعهد الوطني للموسيقى،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى والديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ استثناء لأحكام الفصل 22 من الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى والديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى يتم إعادة العمل بجميع فصول الأمر عدد 16 لسنة 1958 المؤرخ في 23 جانفي 1958 المتعلق بإحداث ديبلوم الموسيقى العربية وديبلوم العزف على الآلات وذلك إلى حين إتمام الدفعة الأولى من المتكونين لمرحلتي التكوين الأولى والثانية المنصوص عليهما بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018، المشار إليه أعلاه وفي جميع الحالات في أجل أقصاه سنة 2022.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الثقافية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط المالية لسنة 1985 وخاصة الفصل عدد 70 منه المتعلق بإحداث المعهد الوطني للموسيقى،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى والديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ استثناء لأحكام الفصل 22 من الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى والديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى يتم إعادة العمل بجميع فصول الأمر عدد 16 لسنة 1958 المؤرخ في 23 جانفي 1958 المتعلق بإحداث ديبلوم الموسيقى العربية وديبلوم العزف على الآلات وذلك إلى حين إتمام الدفعة الأولى من المتكونين لمرحلتي التكوين الأولى والثانية المنصوص عليهما بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2018 المؤرخ في 12 جوان 2018، المشار إليه أعلاه وفي جميع الحالات في أجل أقصاه سنة 2022.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الثقافية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون