Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1206 du 24 décembre 2019, poratnt approbation de l’annulation de la convention d'installation d'un bureau de représentation de la société BUPA International à Tunis.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1206 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على إلغاء اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي بتونس لشركة "بوبا العالمية" "BUPA International".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و68 منها،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2701 لسنة 2005 المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بتركيز مكتب تمثيلي بتونس لشركة "بوبا العالمية"،
وعلى طلب شركة "بوبا العالمية" بتاريخ 13 جانفي 2016 بغلق مكتبها التمثيلي بتونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يلغى الأمر عدد 2701 لسنة 2005 المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على
اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي بتونس لشركة "بوبا العالمية"
"BUPA International" ينشط في مجال إعادة ويتعامل أساسا مع غير المقيمين.
الفصل 2 ـ يسري مفعول إلغاء الاتفاقية بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟