Décret gouvernemental n° 2019-1209 du 25 décembre 2019, portant annulation d'un maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1209 لسنة 2019 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
ألغي إبقاء السيد الطاهر العكاري، أستاذ التعليم العالي، بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
ألغي إبقاء السيد الطاهر العكاري، أستاذ التعليم العالي، بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون