Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 3 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جانفي 2020.
كلف السيد صابر شعباني، أستاذ أول فوق الرتبة (سلك مشترك)، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟