Arrêté du ministre de l'éducation du 3 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 3 جانفي 2020.
كلف السيد صابر شعباني، أستاذ أول فوق الرتبة (سلك مشترك)، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
كلف السيد صابر شعباني، أستاذ أول فوق الرتبة (سلك مشترك)، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون