Arrêté du chef du gouvernement du 27 décembre 2019, portant nomination de contrôleurs principaux des dépenses publiques au comité général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- حكيم العمايري،
- نبيل العرقوبي،
- منى بن ميلاد حرم منصوري،
- سنية بيوض حرم المنجى،
- فؤاد السويسي،
- البشير بوعزي،
- فتحي السعيداني،
- شكيب معاوي.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب أول للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- حكيم العمايري،
- نبيل العرقوبي،
- منى بن ميلاد حرم منصوري،
- سنية بيوض حرم المنجى،
- فؤاد السويسي،
- البشير بوعزي،
- فتحي السعيداني،
- شكيب معاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون