Décret gouvernemental n° 2019-1204 du 27 décembre 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1204 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 22 أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيد شفيق حجي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 22 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون