Décret gouvernemental n° 2019-1212 du 24 décembre 2019, portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la commune de Ragueda du gouvernorat de Kairouan.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1212 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية رقادة من ولاية القيروان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 207 و208 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعين مؤقتة للتسيير ببلدية رقادة من ولاية القيروان وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها كما تم ضبطها بالفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين المجلس البلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية رقادة من 12 عضوا وهم السيدات والسادة:
رضا محمدي : رئيس،
عبد الرزاق المجبري : عضو،
عدنان الصيد : عضو،
عزالدين خليفي : عضو،
طارق بن خود : عضو،
نور الدين لبان : عضو،
فاطمة الخليفي : عضو،
ابتسام الرمضاني : عضو،
ربح الرمضاني : عضو،
صابرين النايلي : عضو،
نسرين حاضري : عضو،
جميلة هاني : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 207 و208 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 169 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات البطان والدندان ونفزة وقصيبة الثريات ورقادة لسنة 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعين مؤقتة للتسيير ببلدية رقادة من ولاية القيروان وتمارس الصلاحيات الموكولة إليها كما تم ضبطها بالفصل 208 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حين المجلس البلدي.
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير ببلدية رقادة من 12 عضوا وهم السيدات والسادة:
رضا محمدي : رئيس،
عبد الرزاق المجبري : عضو،
عدنان الصيد : عضو،
عزالدين خليفي : عضو،
طارق بن خود : عضو،
نور الدين لبان : عضو،
فاطمة الخليفي : عضو،
ابتسام الرمضاني : عضو،
ربح الرمضاني : عضو،
صابرين النايلي : عضو،
نسرين حاضري : عضو،
جميلة هاني : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون