Publié uniquement en arabe
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
إصــلاح خطأ
بالأمر الرئاسي عدد 217 لسنة 2019 المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 :
يُقرأ :
ـ ابتداء من 21 سبتمبر 2019
عوضا عن :
ـ ابتداء من 27 سبتمبر 2019
بالأمر الرئاسي عدد 217 لسنة 2019 المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 :
يُقرأ :
ـ ابتداء من 21 سبتمبر 2019
عوضا عن :
ـ ابتداء من 27 سبتمبر 2019
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون