Décret gouvernemental n° 2019-1198 du 27 décembre 2019, portant cessationn de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1198 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد علي قيقة، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد علي قيقة، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير العدل ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون