Arrêté du ministre de l'éducation du 25 décembre 2019, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de psychologue principal (session 2019).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول (دورة 2019).
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول (دورة 2019).
قـرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول المفتوحة بمقتضى قرار من وزير التربية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 ليوم 2 مارس 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 7 فيفري 2020.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 31 جانفي 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عـدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 جوان 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول (دورة 2019).
قـرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول المفتوحة بمقتضى قرار من وزير التربية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 ليوم 2 مارس 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 7 فيفري 2020.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 31 جانفي 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون