Décret gouvernemental n° 2019-1210 du 27 décembre 2019, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1210 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيدة فاتن الخماسي حرم العفريت، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيدة فاتن الخماسي حرم العفريت، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون