Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1219 du 19 décembre 2019, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tataouine (délégations de Ghomrassen et Bir Lahmer).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1219 لسنة 2019 مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين (معتمديتا غمراسن والبئر الأحمر).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1303 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية تطاوين،
وعلى الأمر عدد 1295 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين المؤرخة في 5 جويلية 2019.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية تطاوين (معتمديتا غمراسن والبئر الأحمر) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال
الخاصة والمختلفة
1 المدرسة الابتدائية
القرضاب منطقة القرضاب
معتمدية غمراسن 3734 73945
2 المدرسة الابتدائية
الشلافيح منطقة رأس الوادي
معتمدية غمراسن 5522 73944
3 البرج منطقة البئر الأحمر الغربية
معتمدية البئر الأحمر 632 73953
4 المدرسة الابتدائية
حي الملعب منطقة القرضاب
معتمدية غمراسن 1276 73955
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟