Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 25 décembre 2019, portant ouverture d’un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien en chef (session 2019).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس (دورة 2019).
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته، وآخرها الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 18 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته، وآخرها القرار المؤرخ في 10 ديسمبر 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس.
قـرر مـــا يلــي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 2 مارس 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس وذلك في حدود سبعة عشر (17) مركزا توزع كما يلي:
- اختصاص هندسة مدنية: 7،
- اختصاص إعلامية: 6،
ـ اختصاص إحصاء: 1،
ـ اختصاص هندسة كهربائية:1،
ـ اختصاص كهرباء آلية: 2.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري يوم 7 فيفري 2020.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 31 جانفي 2020.
الفصل 4 ـ تلغى جميع أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس (دورة 2019).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟