Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1207 du 27 décembre 2019, portant octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1207 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
يمنح السيد جلال عزوز، مدير عام بنك تونس والإمارات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟