Décret gouvernemental n° 2019-1207 du 27 décembre 2019, portant octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1207 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019.
يمنح السيد جلال عزوز، مدير عام بنك تونس والإمارات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2020.
يمنح السيد جلال عزوز، مدير عام بنك تونس والإمارات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون