Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 décembre 2019, portant annulation d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بإلغاء مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق التي تم فتحها بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمقتضى القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟