Décret gouvernemental n° 2020-1 du 2 janvier 2020, modifiant le décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
أمــر حكومي عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 2 جانفي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلـق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تسييره كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1933 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 (جديد) و4 (جديد) و5 و6 (جديد) و8 و11 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1933 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) : يتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب لدعم البرنامج الإشهاري والترويجي الذي تقوم به كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو مجمع أو جمعية مهنية والذي يشمل خاصة العمليات التالية:
? المشاركة في المعارض والصالونات،
? استكشاف الأسواق،
? إرساء هياكل توزيع وتسويق وترويج بالخارج،
? البحث عن وسطاء بالأسواق المستهدفة،
? ملاءمة اللف حسب متطلبات الأسواق،
? اقتناء العلامات التجارية وتسجيلها،
? إحداث العلامات المميزة للجودة وحمايتها داخل تونس وخارجها،
? إعداد أدوات اتصال قصد التعريف بالمؤسسة وبأنشطتها وبإنتاجها،
? تسجيل زيت الزيتون المعلب بالفضاءات التجارية الكبرى بالخارج وكل العمليات الإشهارية والترويجية المتصلة بذلك،
? احتضان الأطراف الأجنبية ذات العلاقة بمنظومة زيت الزيتون المعلّب وذلك في إطار التعريف بزيت الزيتون التونسي وترويجه،
? اقتناء وإنجاز دراسات أسواق تتعلق بزيت الزيتون.
كما يتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب لدعم البرنامج التصديري للمصدّر الناشئ. ويقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالمصدّر الناشئ مصدّر زيت الزيتون المعلّب الذي لم يتجاوز معدل مجموع صادرات الثلاث سنوات الأخيرة من زيت الزيتون المعلب 25 طن. ويشمل تدخّل الصندوق لدعم البرنامج التصديري للمصدّر الناشئ خاصة العمليات التالية:
- استكشاف الأسواق،
- الإشهار،
- تطوير المؤسسة،
- تطوير المنتج،
- التوزيع،
- إرساء هياكل توزيع وتسويق وترويج بالخارج.
كما يتولى الصندوق تمويل العمليات الرامية إلى دعم القدرة التنافسية والتصديرية لزيت الزيتون المعلب التي تقوم بها هياكل المساندة بتكليف من المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب المحدث بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي. ويقوم المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب بتقييم هذه العمليات بعد إنجازها بهدف اعتماد نتائجها لإنجاز برنامج جديد.
كما يتدخل الصندوق لتشجيع تصدير زيت الزيتون المعلّب طبقا للفقرة "د" من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 (جديد): تسند مساعدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب في شكل منح تحدّد كما يلي :
أ) منحة لدعم البرنامج الإشهاري والترويجي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي:
1- بالنسبة للمؤسسات: يحدد مقدار المنحة بإحدى النسب التالية:
- 70% من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة150 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا أقل من 100 طن من زيت الزيتون المعلّب،
- 50% من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 400 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا 100 طن أو أكثر ولكن أقل من 500 طن من زيت الزيتون المعلّب،
- 30% من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 800 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا 500 طن أو أكثر من زيت الزيتون المعلّب،
ويتم احتساب مساعدة الصندوق على أساس الكميات المصدرة خلال السنة الإدارية المنقضية وبالنسبة للمؤسسات حديثة التكوين تحتسب على أساس الكميات التي تم تصديرها منذ الدخول في طور الإنتاج.
2- بالنسبة للمجمّعات أو مجموعة مؤسسات أو جمعية مهنية تحدد نسبة المنحة بـ 80% من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 400 ألف دينار سنويا.
ب) منحة لدعم البرنامج التصديري للمصدّر الناشئ المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي:
- 90% من كلفة البرنامج للسنة الأولى على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة،
- 80% من كلفة البرنامج للسنة الثانية على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة،
- 70% من كلفة البرنامج للسنة الثالثة على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
وتشمل كلفة البرنامج خلاص خدمات المستشار في التصدير المشار إليه بالفصل 6 (جديد) من هذا الأمر الحكومي والمتمثلة في إعداد البرنامج التصديري ومرافقة المصدر الناشئ خلال فترة تنفيذه.
ج) تمويل العمليات التي تقوم بها هياكل المساندة بتكليف من المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب:
يتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب للتمويل الكلي للعمليات التي تقوم بها هياكل المساندة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
د) منحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب:
يتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب ولمدة خمس سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020 من خلال إسناد منحة جملية سنوية بمبلغ قدره 4 مليون دينار لتشجيع عمليات تصدير زيت الزيتون المعلب في عبوات لا تتجاوز سعتها 3 لترات. وتسند هذه المنحة سنويا لفائدة المؤسسات والمصدرين الناشئين الذين تمت المصادقة على برامجهم من قبل المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب والذين شرعوا في إنجاز هذه البرامج وذلك بالنسبة للكميات المصدرة خلال السنة المعنية وفقا للجداول التالية:
الوحدة: مليم/لتر
السنة 2020
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 650 450
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 540 360
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 450 270
السنة 2021
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 570 405
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 490 325
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 405 245
السنة 2022
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
السنة 2022
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 515 365
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 440 295
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 365 220
السنة 2023
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 465 330
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 395 265
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 330 200
السنة 2024
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 420 295
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 350 240
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 300 180
ويضبط المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب طرق وصيغ توزيع المنحة بين المنتفعين.
الفصل 5 ( جديد) : لا يمكن الجمع بين منحة دعم البرنامج الاشهاري والترويجي ومنحة دعم البرنامج التصديري للمصدر الناشئ المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
كما لا يمكن الجمع بين المنح المسندة في إطار صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب والمنح والمساعدات المسندة في إطار الصناديق الأخرى.
تحدث صلب كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب آلية للمتابعة والتنسيق مع صناديق الدعم الأخرى لتفادي الجمع بين المنح المسندة بمناسبة نفس العمليات ولفائدة نفس المؤسسة خلال نفس الفترة.
الفصل 6 (جديد) : يتعين على المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو المجمع أو المهنية المخوّل لها الانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب للتمتع بمساعدة الصندوق أن تقدم مطلبا في الغرض للإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة مصحوبا بملف يتضمن خاصة برنامج إشهار وترويج سنوي يحدّد بكل دقة العمليات المزمع إنجازها للنهوض بزيت الزيتون المعلب والأهداف المرجوة منها وكذلك المستهدفين من هذه العمليات وتكلفة كل عملية وكذلك طرق الإنجاز المزمع توخيها.
ويتعين على المصدّر الناشئ المخول له الانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب للتمتع بمساعدة الصندوق تقديم مطلبا في الغرض للإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة مصحوبا بملف يتضمن خاصة:
- العقد الممضى مع مستشار التصدير المصادق عليه من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة،
- البرنامج التصديري الممتد على ثلاث سنوات لتحقيق الأهداف التصديرية المرجوة،
ويمكن للإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة عند الاقتضاء أن تطلب من المصدر الناشئ وثائق إضافية لازمة لدراسة ملفه.
الفصل 8 (جديد): يترأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب الذي يتركب من :
- عن رئاسة الحكومة : عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
- ثلاثة ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية لمصدّري زيت الزيتون : أعضاء،
- ثلاثة ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية : أعضاء،
- عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر: عضو،
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- عن مركز النهوض بالصادرات : عضو،
- عن الديوان الوطني للزيت : عضو.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في ميدان زيت الزيتون للمشاركة في أعمال المجلس برأي استشاري.
ويتم أعضاء المجلس بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية.
الفصل 11 (جديد): يتم إسناد المنح المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب. وتقوم كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب بموافاة المنتفعين بمساعدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب المنصوص عليهم بالنقطتين "أ" و "ب" من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بمقررات إسناد المنح مرفقة بعقود برامج وبالبرامج المصادق عليها وبمذكرة تضبط شروط وطرق صرف المنح المسندة.
ويمكن للوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب وسماع المنتفعين إلغاء المنح المسندة في صورة عدم الشروع في إنجاز العمليات المضمنة في البرنامج الإشهاري والترويجي أو البرنامج التصديري للمصدر الناشئ المصادق عليه في أجل أقصاه سنة من تاريخ موافاة المنتفع بمقرر إسناد المنح.
ويأذن الوزير المكلف بالصناعة بدفع المنح المسندة وذلك بعد التثبت من إنجاز العمليات المصادق عليها بناء على تقارير مراقبة ومتابعة الإنجاز.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلـق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 37 و38 و39 منه،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2177 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بضبط شروط الاتجار في الزيوت الغذائية،
وعلى الأمر عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تسييره كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1933 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 (جديد) و4 (جديد) و5 و6 (جديد) و8 و11 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2095 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1933 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد) : يتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب لدعم البرنامج الإشهاري والترويجي الذي تقوم به كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو مجمع أو جمعية مهنية والذي يشمل خاصة العمليات التالية:
? المشاركة في المعارض والصالونات،
? استكشاف الأسواق،
? إرساء هياكل توزيع وتسويق وترويج بالخارج،
? البحث عن وسطاء بالأسواق المستهدفة،
? ملاءمة اللف حسب متطلبات الأسواق،
? اقتناء العلامات التجارية وتسجيلها،
? إحداث العلامات المميزة للجودة وحمايتها داخل تونس وخارجها،
? إعداد أدوات اتصال قصد التعريف بالمؤسسة وبأنشطتها وبإنتاجها،
? تسجيل زيت الزيتون المعلب بالفضاءات التجارية الكبرى بالخارج وكل العمليات الإشهارية والترويجية المتصلة بذلك،
? احتضان الأطراف الأجنبية ذات العلاقة بمنظومة زيت الزيتون المعلّب وذلك في إطار التعريف بزيت الزيتون التونسي وترويجه،
? اقتناء وإنجاز دراسات أسواق تتعلق بزيت الزيتون.
كما يتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب لدعم البرنامج التصديري للمصدّر الناشئ. ويقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالمصدّر الناشئ مصدّر زيت الزيتون المعلّب الذي لم يتجاوز معدل مجموع صادرات الثلاث سنوات الأخيرة من زيت الزيتون المعلب 25 طن. ويشمل تدخّل الصندوق لدعم البرنامج التصديري للمصدّر الناشئ خاصة العمليات التالية:
- استكشاف الأسواق،
- الإشهار،
- تطوير المؤسسة،
- تطوير المنتج،
- التوزيع،
- إرساء هياكل توزيع وتسويق وترويج بالخارج.
كما يتولى الصندوق تمويل العمليات الرامية إلى دعم القدرة التنافسية والتصديرية لزيت الزيتون المعلب التي تقوم بها هياكل المساندة بتكليف من المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب المحدث بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي. ويقوم المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب بتقييم هذه العمليات بعد إنجازها بهدف اعتماد نتائجها لإنجاز برنامج جديد.
كما يتدخل الصندوق لتشجيع تصدير زيت الزيتون المعلّب طبقا للفقرة "د" من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 (جديد): تسند مساعدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب في شكل منح تحدّد كما يلي :
أ) منحة لدعم البرنامج الإشهاري والترويجي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي:
1- بالنسبة للمؤسسات: يحدد مقدار المنحة بإحدى النسب التالية:
- 70% من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة150 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا أقل من 100 طن من زيت الزيتون المعلّب،
- 50% من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 400 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا 100 طن أو أكثر ولكن أقل من 500 طن من زيت الزيتون المعلّب،
- 30% من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 800 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى كل مؤسسة تصدر سنويا 500 طن أو أكثر من زيت الزيتون المعلّب،
ويتم احتساب مساعدة الصندوق على أساس الكميات المصدرة خلال السنة الإدارية المنقضية وبالنسبة للمؤسسات حديثة التكوين تحتسب على أساس الكميات التي تم تصديرها منذ الدخول في طور الإنتاج.
2- بالنسبة للمجمّعات أو مجموعة مؤسسات أو جمعية مهنية تحدد نسبة المنحة بـ 80% من تكلفة كل عملية على أن لا يتجاوز سقف المنحة 400 ألف دينار سنويا.
ب) منحة لدعم البرنامج التصديري للمصدّر الناشئ المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي:
- 90% من كلفة البرنامج للسنة الأولى على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة،
- 80% من كلفة البرنامج للسنة الثانية على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة،
- 70% من كلفة البرنامج للسنة الثالثة على أن لا تتجاوز الكلفة سقف 100 ألف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
وتشمل كلفة البرنامج خلاص خدمات المستشار في التصدير المشار إليه بالفصل 6 (جديد) من هذا الأمر الحكومي والمتمثلة في إعداد البرنامج التصديري ومرافقة المصدر الناشئ خلال فترة تنفيذه.
ج) تمويل العمليات التي تقوم بها هياكل المساندة بتكليف من المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب:
يتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب للتمويل الكلي للعمليات التي تقوم بها هياكل المساندة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
د) منحة لتشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب:
يتدخل صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب ولمدة خمس سنوات ابتداء من 1 جانفي 2020 من خلال إسناد منحة جملية سنوية بمبلغ قدره 4 مليون دينار لتشجيع عمليات تصدير زيت الزيتون المعلب في عبوات لا تتجاوز سعتها 3 لترات. وتسند هذه المنحة سنويا لفائدة المؤسسات والمصدرين الناشئين الذين تمت المصادقة على برامجهم من قبل المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب والذين شرعوا في إنجاز هذه البرامج وذلك بالنسبة للكميات المصدرة خلال السنة المعنية وفقا للجداول التالية:
الوحدة: مليم/لتر
السنة 2020
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 650 450
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 540 360
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 450 270
السنة 2021
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 570 405
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 490 325
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 405 245
السنة 2022
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
السنة 2022
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 515 365
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 440 295
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 365 220
السنة 2023
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 465 330
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 395 265
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 330 200
السنة 2024
سعة العبوة (لتر) ]0-1] ]1-3]
التعريفة الديوانية 15091020116
15091080110
15091080143
15099000218
15099000241
15100090215
15100090271 15091020127
15091080121
15091080154
15099000229
15099000252
15100090226
15100090282
بلدان القارات الأمريكية والآسيوية والاسترالية 420 295
بلدان الخليج العربي والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإيران 350 240
بلدان القارتين الأوروبية والإفريقية 300 180
ويضبط المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب طرق وصيغ توزيع المنحة بين المنتفعين.
الفصل 5 ( جديد) : لا يمكن الجمع بين منحة دعم البرنامج الاشهاري والترويجي ومنحة دعم البرنامج التصديري للمصدر الناشئ المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 3 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
كما لا يمكن الجمع بين المنح المسندة في إطار صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب والمنح والمساعدات المسندة في إطار الصناديق الأخرى.
تحدث صلب كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب آلية للمتابعة والتنسيق مع صناديق الدعم الأخرى لتفادي الجمع بين المنح المسندة بمناسبة نفس العمليات ولفائدة نفس المؤسسة خلال نفس الفترة.
الفصل 6 (جديد) : يتعين على المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو المجمع أو المهنية المخوّل لها الانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب للتمتع بمساعدة الصندوق أن تقدم مطلبا في الغرض للإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة مصحوبا بملف يتضمن خاصة برنامج إشهار وترويج سنوي يحدّد بكل دقة العمليات المزمع إنجازها للنهوض بزيت الزيتون المعلب والأهداف المرجوة منها وكذلك المستهدفين من هذه العمليات وتكلفة كل عملية وكذلك طرق الإنجاز المزمع توخيها.
ويتعين على المصدّر الناشئ المخول له الانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب للتمتع بمساعدة الصندوق تقديم مطلبا في الغرض للإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة مصحوبا بملف يتضمن خاصة:
- العقد الممضى مع مستشار التصدير المصادق عليه من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة،
- البرنامج التصديري الممتد على ثلاث سنوات لتحقيق الأهداف التصديرية المرجوة،
ويمكن للإدارة العامة للصناعات الغذائية بالوزارة المكلفة بالصناعة عند الاقتضاء أن تطلب من المصدر الناشئ وثائق إضافية لازمة لدراسة ملفه.
الفصل 8 (جديد): يترأس الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب الذي يتركب من :
- عن رئاسة الحكومة : عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة: عضو،
- ثلاثة ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية لمصدّري زيت الزيتون : أعضاء،
- ثلاثة ممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية : أعضاء،
- عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر: عضو،
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- عن مركز النهوض بالصادرات : عضو،
- عن الديوان الوطني للزيت : عضو.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في ميدان زيت الزيتون للمشاركة في أعمال المجلس برأي استشاري.
ويتم أعضاء المجلس بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية.
الفصل 11 (جديد): يتم إسناد المنح المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب. وتقوم كتابة المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب بموافاة المنتفعين بمساعدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب المنصوص عليهم بالنقطتين "أ" و "ب" من الفصل 4 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بمقررات إسناد المنح مرفقة بعقود برامج وبالبرامج المصادق عليها وبمذكرة تضبط شروط وطرق صرف المنح المسندة.
ويمكن للوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب وسماع المنتفعين إلغاء المنح المسندة في صورة عدم الشروع في إنجاز العمليات المضمنة في البرنامج الإشهاري والترويجي أو البرنامج التصديري للمصدر الناشئ المصادق عليه في أجل أقصاه سنة من تاريخ موافاة المنتفع بمقرر إسناد المنح.
ويأذن الوزير المكلف بالصناعة بدفع المنح المسندة وذلك بعد التثبت من إنجاز العمليات المصادق عليها بناء على تقارير مراقبة ومتابعة الإنجاز.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون