Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 décembre 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps des agents des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم سجل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم تعيينها من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون برتبتهم والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل برتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحاتهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر. ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
ـ في عدم التعرض لعقوبة تأديبية أو نسخة من التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ إسناد عدد تقييمي من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1.5)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،
ـ فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين (ضارب 0.5)،
ـ تنفيل من ليست لديه عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 1)،
ـ إسناد عدد تقييمي خاص للمناظرة المفتوحة من طرف رئيس الإدارة للعون يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله (ضارب 1).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولات ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 11 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم سجل الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم تعيينها من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، المكتبيون المساعدون أو الموثقون المساعدون المترسمون برتبتهم والذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل برتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحاتهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر. ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
ـ في عدم التعرض لعقوبة تأديبية أو نسخة من التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ إسناد عدد تقييمي من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 1)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1.5)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 1)،
ـ فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين (ضارب 0.5)،
ـ تنفيل من ليست لديه عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 1)،
ـ إسناد عدد تقييمي خاص للمناظرة المفتوحة من طرف رئيس الإدارة للعون يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله (ضارب 1).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولات ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 11 ـ هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون