Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1205 du 24 décembre 2019, portant approbation d'une convention relative à l'installation d'un bureau de représentation de la société de réassurance «WAlCA-RE» en Tunisie.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-001

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1205 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز مكتب تمثيلي بتونس تابع لشركة إعادة التأمين "وايكا ري".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و68 منها،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى محضر جلسة المجلس الأعلى للاستثمار عدد 1 بتاريخ 14 مارس 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمبرمة بتونس بتاريخ 12 سبتمبر 2019 بين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة إعادة التأمين "WAICA-RE" والمتعلقة بتركيز مكتب تمثيلي بتونس ينشط في مجال التعريف والتسويق لخدمات الشركة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟