Arrêté du ministre du transport du 10 octobre 2019, portant modification de l'arrêté du 19 août 2011 fixant le barème du montant de la transaction prévue par l'article 47 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 46 و47 منه،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى ا?مر الرئاسي عــــدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 19 أوت 2011 المتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار
[1] العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة. العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يلغى الجدول التعريفي لمقدار
[1] العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة. العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
هشام بن أحمد
ملحق
جدول تعريفي لمقدار
[1] العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة. العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الجنح مقدار
[1] العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة. العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
(بالدينار)
1.أ) استغلال عربة لا تكون على متنها الوثائق المشار إليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري. 70
1.ب) استغلال عربة غير متحصلة على الوثائق المشار إليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو على إحداها. 300
1.ج) استغلال عربة تكون وثائقها المنصوص عليها بالفصل 38 أو 39 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو إحداها غير صالحة. 70
2) استغلال عربة لا تحمل العلامات التمييزية المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري. 70
3) عدم احترام أحكام الفصل 60 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري. 300
4) عدم إمضاء كراس الشروط المشار إليه بالفصول 25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وعدم إيداع نسخة منه لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل عند تغيير الممثل القانوني وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير. 300
5)
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
6)
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
7) حمل عدد من الأشخاص يفوق العدد الأقصى المحدد بالوثائق الخاصة باستغلال العربة والمنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وذلك عند تعاطي النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي. 250د إضافة 50د عن كل شخص إضافي دون تجاوز مبلغ 1000د
8) عدم احترام تعريفة النقل العمومي للأشخاص المشار إليها بالفصول 6 و19 و21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري أو عند الاقتضاء لا يستعمل العداد بالنسبة إلى "التاكسي" الفردي و"التاكسي" السياحي المشار إليهما بالفصل 21 من نفس القانون. 70
9) رفض تقديم الخدمة عندما تكون العربة موضوعة على ذمة العموم. 150
10) عدم احترام منطقة الجولان المرخص فيها طبقا لأحكام الفصلين 21 و22 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري. 100
11) تكليف شخص بقيادة عربة مستخدمة في النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 40 أو 41 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري. 150
12) استخدام سيارة غير مسجلة بالبلاد التونسية للقيام بأحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 19 و21 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري دون أن يكون مرخصا له في ذلك. 700
13) تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري دون أن يكون قد أبرم
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
14) القيام بتصريح قصد تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري دون أن تتوفر لديه فعلا كافة الشروط المستوجبة. 700