Arrêté du ministre du commerce du 11 octobre 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد جراي، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة التصرف ومراقبة الممتلكات بالإدارة الفرعية للبناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة.
كلف السيد محمد جراي، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة التصرف ومراقبة الممتلكات بالإدارة الفرعية للبناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون