Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de président et membres à la commission nationale sectorielle des physiothérapeutes.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وعضوين باللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي:
ـ السيد نادر العجابي عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور رياض القيسي عوضا عن السيد نور الدين الخلفاوي ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ السيدة لطيفة مولاهي عوضا عن الدكتور عادل السحيمي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟