Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de président et membres à la commission nationale sectorielle des physiothérapeutes.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وعضوين باللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي:
ـ السيد نادر العجابي عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور رياض القيسي عوضا عن السيد نور الدين الخلفاوي ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ السيدة لطيفة مولاهي عوضا عن الدكتور عادل السحيمي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وعضوين باللجنة الوطنية القطاعية لأخصائيي العلاج الطبيعي:
ـ السيد نادر العجابي عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور رياض القيسي عوضا عن السيد نور الدين الخلفاوي ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ السيدة لطيفة مولاهي عوضا عن الدكتور عادل السحيمي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون