Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-860 du 7 octobre 2019, portant approbation des modifications du décret n° 2006-1207 du 24 avril 2006, relatif à l'approbation du statut particulier du personnel du centre informatique du ministère des finances.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 860 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على تنقيح النظام الأساسي الخاص لأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية المصادق عليه بالأمر عدد 1207 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 وخاصة على الفصول من 78 إلى 80،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2004 وخاصة على الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 799 لسنة 1982 المؤرخ في 21 ماي 1982 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز الإعلامية لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1207 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 52 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 2 ماي 2014 المتعلق بتحفيز أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات في مجال متابعة الإخلالات والمخالفات كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح النظام الأساسي الخاص لأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية المصادق عليه بالأمر عدد 1207 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، طبقا للملحق المصاحب.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟