Arrêté du ministre du commerce du 11 octobre 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
عين السيد إسكندر التليلي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة ابتداء من 1 جويلية 2019.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
عين السيد إسكندر التليلي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة ابتداء من 1 جويلية 2019.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون