Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de président et membres à la commission nationale sectorielle des médecins de libre pratique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الممارسة الحرة:
ـ السيد كمال المدوري عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور عبد اللطيف الجامعي عوضا عن الدكتور منجي حسونة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتور سامي عبد الفتاح عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ السيدة سماح ونان عوضا عن الدكتورة منية الكيلاني ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتور محمد عياد عوضا عن الدكتور محمد رابح الشايبي ممثلا عن النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة، عضو،
ـ الدكتور منير الجربي عوضا عن الدكتور زياد بن الأمين ممثلا عن النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة، عضو،
ـ الدكتور زين العابدين الميساوي عوضا عن الدكتور مختار بن إسماعيل ممثلا عن النقابة التونسية لأطباء الممارسة، عضو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟