Décret gouvernemental n° 2019-858 du 8 octobre 2019, portant octroi d'une dérogation d’exercer dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 858 لسنة 2019 مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
يمنح السيد النوري اللجمي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019.
يمنح السيد النوري اللجمي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون