Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 17 juillet 2019, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société Italo-Tunisienne d’exploitation pétrolière.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 17 جويلية 2019.
سمّي السيد عبد الوهاب الخماسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد قاسم عروس.
سمّي السيد عبد الوهاب الخماسي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضا عن السيد قاسم عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون