Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 6 août 2019, portant nomiation d'ingénieurs en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 أوت 2019.
سمّي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 جويلية 2019:
ـ محمد متالي،
ـ لميه الورتتاني،
ـ عادل سليمي.
سمّي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 1 جويلية 2019:
ـ محمد متالي،
ـ لميه الورتتاني،
ـ عادل سليمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون