Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 1er juillet 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 1 جويلية 2019.
سمّي السيد طارق الحرابي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيدة فائزة مزيان.
سمّي السيد طارق الحرابي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيدة فائزة مزيان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون