Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2019-3 du 4 octobre 2019, fixant les règles relatives à la période de silence électorale pour les élections législatives pour l’année 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 3 لسنة 2019 مؤرخ في 4 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 3 و49 و50 و67 و68 و69 و70 و73 و74 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 42 و43 و44 و45 و46 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وخاصة الفصول 7 و8 و9 و11 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 3 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أكتوبر 2019 المتعلق بتحديد الرزنامة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 1 و2 و4 و19 منه،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي تنطلق بالنسبة للمترشحين داخل تراب الجمهورية يوم 5 أكتوبر 2019 عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 6 أكتوبر 2019 إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع داخل تراب الجمهورية.
كما يضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي تنطلق بالنسبة للمترشحين في الخارج يوم 4 أكتوبر 2019 عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 6 أكتوبر 2019 إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع في الخارج.
الفصل 2 ـ تحجر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم.
الفصل 3 ـ اعتبارا لتزامن فترة الصمت الانتخابي للحملة الانتخابية التشريعية مع الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، تلتزم جميع وسائل الإعلام بالضوابط التالية:
1 ـ عدم التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالانتخابات التشريعية والاكتفاء بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية.
2 ـ مزيد تفعيل آليات التعديل الذاتي لمنع توظيف الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية لمساندة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية.
الفصل 4 ـ ينفذ هذا القرار حالا وينشر بالموقع الالكتروني الرسمي للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أكتوبر 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟