Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de membres à la commission nationale sectorielle des pharmaciens d'officine de détail.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل:
ـ السيدة مريم خروف عوضا عن السيدة نادية فنينة ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ السيدة سندس حميدة عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ السيدة عزة الكبلوطي عوضا عن السيدة منيرة سيالة ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل:
ـ السيدة مريم خروف عوضا عن السيدة نادية فنينة ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ السيدة سندس حميدة عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ السيدة عزة الكبلوطي عوضا عن السيدة منيرة سيالة ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون