Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de membres à la commission nationale sectorielle des pharmaciens d'officine de détail.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لصيادلة البيع بالتفصيل:
ـ السيدة مريم خروف عوضا عن السيدة نادية فنينة ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ السيدة سندس حميدة عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ السيدة عزة الكبلوطي عوضا عن السيدة منيرة سيالة ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟