Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de président et membres à la commission nationale sectorielle des biologistes de libre pratique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة:
ـ السيدة خيرة الشريف عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتورة سناء الدبابي عوضا عن السيدة نورة بنحميدة الغرياني ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتورة أسماء عز الدين عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة بثينة جوابر عوضا عن الدكتور رياض قيسي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو..
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة:
ـ السيدة خيرة الشريف عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتورة سناء الدبابي عوضا عن السيدة نورة بنحميدة الغرياني ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتورة أسماء عز الدين عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة بثينة جوابر عوضا عن الدكتور رياض قيسي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو..
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون