Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de président et membres à la commission nationale sectorielle des biologistes de libre pratique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لبيولوجيي الممارسة الحرة:
ـ السيدة خيرة الشريف عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتورة سناء الدبابي عوضا عن السيدة نورة بنحميدة الغرياني ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتورة أسماء عز الدين عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة بثينة جوابر عوضا عن الدكتور رياض قيسي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو..
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟