Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 juillet 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جويلية 2019.
كلفت السيدة بثينة الجلاصي حرم بن عمارة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة بثينة الجلاصي حرم بن عمارة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون