Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 14 août 2019, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أوت 2019.
كلفت السيدة عفاف الحاج طيب حرم كريد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟