Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de président et membres à la commission nationale sectorielle des cliniques privées.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة:
ـ السيد كمال المدوري عوضا عن الدكتورة منى خراز ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور محمد مقداد عوضا عن الدكتور المنجي حسونة ممثلا عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتور سمير بركية عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة نعيمة عمري عوضا عن الدكتورة نجاة الذوادي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟