Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de président et membres à la commission nationale sectorielle des cliniques privées.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة:
ـ السيد كمال المدوري عوضا عن الدكتورة منى خراز ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور محمد مقداد عوضا عن الدكتور المنجي حسونة ممثلا عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتور سمير بركية عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة نعيمة عمري عوضا عن الدكتورة نجاة الذوادي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية للمصحات الخاصة:
ـ السيد كمال المدوري عوضا عن الدكتورة منى خراز ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتور محمد مقداد عوضا عن الدكتور المنجي حسونة ممثلا عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتور سمير بركية عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة نعيمة عمري عوضا عن الدكتورة نجاة الذوادي ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون