Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 août 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أوت
2019.
كلف السيد شكري الشريف، متفقد مركزي للشغل بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
2019.
كلف السيد شكري الشريف، متفقد مركزي للشغل بمهام متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون