Arrêté du ministre des affaires sociales du 6 septembre 2019, portant nomination de président et membres à la commission nationale sectorielle des médecins dentistes de libre pratique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة:
ـ السيد سامي عروس عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتورة ليلى الدغري عوضا عن الدكتور رؤوف دباش ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتورة إيناس بن ميم حرم بسباس عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة إقبال الحركاتي عوضا عن الدكتور رياض بن عباس ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
سمي الأشخاص الآتية أسماؤهم رئيس وأعضاء باللجنة الوطنية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة:
ـ السيد سامي عروس عوضا عن الدكتور الصحبي لملوم ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيس،
ـ الدكتورة ليلى الدغري عوضا عن الدكتور رؤوف دباش ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
ـ الدكتورة إيناس بن ميم حرم بسباس عوضا عن الدكتورة منيرة زراد ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو،
ـ الدكتورة إقبال الحركاتي عوضا عن الدكتور رياض بن عباس ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون