Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du commerce du 11 octobre 2019, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
كلف السيد عادل الشريفي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير الاتصال والتسويق بإدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال بالمعهد الوطني للاستهلاك بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟