Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 juillet 2019, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جويلية 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة سامية الشتيوي حرم السويسي، أخصائي اجتماعي رئيس، ومكلفة بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟