Décret gouvernemental n° 2019-859 du 7 octobre 2019, portant conclusion d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume de Belgique sur une conversion de créances en programmes de développement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 859 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة بلجيكا حول تحويل ديون إلى برامج تنمية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة بلجيكا في 10 جويلية 1990 و19 فيفري 1991 و10 مارس 1998 و6 أفريل 1999 و17 سبتمبر 1999 و25 جوان 2006،
وعلى اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة بلجيكا حول تحويل ديون إلى برامج تنمية، الموقع بتونس في 21 أوت 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة بلجيكا حول تحويل ديون إلى برامج تنمية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والموقع بتونس في 21 أوت 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة بلجيكا في 10 جويلية 1990 و19 فيفري 1991 و10 مارس 1998 و6 أفريل 1999 و17 سبتمبر 1999 و25 جوان 2006،
وعلى اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة بلجيكا حول تحويل ديون إلى برامج تنمية، الموقع بتونس في 21 أوت 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة مملكة بلجيكا حول تحويل ديون إلى برامج تنمية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والموقع بتونس في 21 أوت 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون