Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 septembre 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 سبتمبر 2019.
كلف السيد عاطف بورغيدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت، ابتداء من 7 مارس 2019.
كلف السيد عاطف بورغيدة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت، ابتداء من 7 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون