Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 14 mai 2019, portant nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la compagnie de transports par pipe-lines au Sahara.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 ماي 2019.
سمّي السيد نور الدين بوراوي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد محمد علي خليل.
سمّي السيد نور الدين بوراوي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى مجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضا عن السيد محمد علي خليل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون